صرف المساعدات

لائحــــــــة صرف المساعدات للمستفيدين

المادة (1) شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية

أ – أن يكون سعودي الجنسية حسب الهوية من دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية .
ب – أن يثبت لدى الجمعية إقامة المستفيد في منطقة خدماتها .
ج–أن لا يتجاوز مقدار دخل المستفيد المعدل المطبق في الجمعية حسب قواعد الصرف والإعانات المقرة من مجلس الإدارة .
د– توفر الشروط الخاصة المطلوبة لكل حالة .

المادة (2) المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية

أ – صورة كرت العائلة .

 ب – إثبات مقر السكن ( الباحث الاجتماعي . مدرسة الأولاد )
ج – إثبات نوع الحالة

د – إثبات مقدار الدخل (كشف بنكي بأخر 3 شهور ) وتعريف بالراتب و الضمان الاجتماع ان وجد .
هـ–تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب المساعدة .

المادة (3) إلغاء ملفات المستفيدين

أولاً : يلغى ملف المستفيد لمدة ثلاث سنوات بعدة أمور منه .
1-إذا ثبت أن المستفيد يستفيد من جمعية أخرى .
2- إذا ثبت لدى الجمعية أن المعلومات المقدمة لها غير صحيحة مثل الحالة , أو الدخل أو غير ذلك استيفاء الشروط العامة أو الخاصة .

ثانياً : يلغى ملف المستفيد كليا
1- إذا ثبت لدى الجمعية وفاة المستفيد .

2- إذا ثبت لدى الجمعية أن المستفيد يسكن خارج نطاق الجمعية .

3- أذا ثبت للجمعية تحسن حالته .

ثالثاً :يلغى الملف مؤقتاً في الحالات التالية :-
1. عدم تجديد المعلومات السنوية المطلوبة من المستفيد حسب كل حالة
2. عدم مراجعة الجمعية لاستلام المساعدة خلال المدة المحددة في الإعلان

رابعاً : لمجلس إدارة الجمعية النظر في زيادة أو تخفيض مدة الإلغاء حسب الحالات والظروف

المادة ( 4 ) إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف

يتم صرف المساعدات النقدية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بناءً على توصيات اللجنة الاجتماعية وفق كشوف موضح فيها أسماء المستفيدين ونوع المساعدة والحالة والمبلغ ، وتصرف للمستفيدين الدائمين ( أسر فقيرة ، أيتام ، معوقين ، أرامل ، مطلقات ،) عن طريق التحويل السريع في حسابات المستفيدين ، وكذلك( مساعدة زواج ، مساعدة طارئة ) بعد اعتمادها من مجلس الإدارة

المادة (5) المستفيدون من خدمات الجمعية

(الأسر الفقيرة – الأيتام الأرامل – المطلقات – المعوقين – المقبلون على الزواج – من يثبت استحقاقه لدى الجمعية لأي ظرف من ظروف الحياة  )

المادة ( 6 ) مساعدات الأسر الفقيرة

أولا : الفئة ( أ ) إذا كان دخل المستفيد أقل من 3000 ريال
1- تدرس الحالة وتبحث بحثا كاملا وتعرض على اللجنة الاجتماعية وتقدم له المساعدة وفق ما تراه اللجنة وموافقة مجلس الإدارة حسب الحالة .
2-يقدر لرب الأسرة بواقع (  500  )  ريال.

3-يقدر للأولاد بواقع ( 150) ريال لكل ابن .
4-يضاف مبلغ ( 0 ) ريال إذا كان البيت مستأجر .

ثانياً : الفئة ( ب ) إذا كان دخل المستفيد من  3000 الى4000 ريال
1- تدرس الحالة وتبحث بحثا كاملا وتعرض على اللجنة ألاجتماعية وتقدم له المساعدة وفق ما تراه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة حسب الحال
2- يقدر لرب الأسرة بواقع (  500  )  ريال
3- يقدر للأولاد بواقع (    80  ) ريال لكل ابن
4- يضاف مبلغ ( 0 ) ريال إذا كان البيت مستأجر

ثالثاً : الفئة (  ج  ) إذا كان دخل المستفيد من 4000 الى5000 ريال

المادة (  7  ) مساعدات الأسر الفقيرة

1- تدرس الحالة وتبحث بحثا كاملا وتعرض على اللجنة ألاجتماعية وتقدم له المساعدة وفق ما تراه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة حسب الحال
2- يقدر لرب الأسرة بواقع (  500   )  ريال
3- يقدر للأولاد بواقع (   50   ) ريال لكل ابن
يضاف مبلغ (  0  ) ريال إذا كان البيت مستأجر .

المادة (  8  ) مساعدات الأسر الفقيرة

إذا كان الدخل أعلى من (  7000  ) ريال فلا تصرف له مساعدة ويستثنى من ذلك مساعدات الزواج

المادة (9) مساعدات الأيتام

يصرف لليتيم الذي يسكن في منطقة خدمات الجمعية بصفة دائمة حسب الضوابط التالية

1- إثبات اليتم موضحاً فيه وفاة الأب عن طريق دفتر العائلة وإذا لم يوجد فشهادة وفاة الأب أو صورة صك حصر الورثة
2- ألا يتجاوز عمر اليتيم 18 عاما
3- صورة الهوية المسجل فيها اليتيم
4- صورة صك الولاية أو الوكالة
5- يتم الصرف لكل يتيم مع اسرته إعانة شهريه بواقع ( 500 ) ريال من بند الزكاة

المادة ( 10 ) مساعدات المعوقين

يصرف للمعاق الذي يسكن في منطقة خدمات الجمعية حسب الضوابط التالية

1-أثبات الإعاقة بتقرير طبي يبين مستوى الإعاقة
2-إثبات مقدار الإعانات المقدمة من الدولة إن وجد
3-المعاق نفسياً يجب إثبات ذلك بتقرير طبي
4-يصرف للمعاق حسب درجة الإعاقة ضعيفي الإعاقة –   متوسط الإعاقة  –  شديد الإعاقة

المادة ( 11 ) مساعدات الأرامل

يصرف للأرملة التي تسكن في منطقة خدمات الجمعية حسب الضوابط التالية

1- إثبات الترمل إما بشهادة الوفاة أو دفتر العائلة موضحاً فيه وفاة الزوج أو صك شرعي يثبت ذلك مثل صك حصر الورثة وغيره
2- إثبات مقدار الإعانات المقدمة من الدولة إن وجد

 3- يصرف للأرملة إذا كانت تسكن عند ذويها  ( 0 ) ريال من الزكاة .
4- يصرف للأرملة إذا كانت تسكن في بيت مستقل ( 800 )  ريال من الزكاة

المادة ( 12  ) مساعدات المطلقات
1-يصرف للمطلقة التي تسكن في منطقة خدمات الجمعية حسب الضوابط التالية
2-إثبات الطلاق بصك شرعي
3-إذا كانت تعول أطفالا ولا ينفق عليهم والدهم تثبت ذلك
4-يصرف للمطلقة إن كانت تسكن مع ذويها 2000 ريال
5-يصرف للمطلقة إن كانت في بيت مستقل مبلغ 3000 ريال

المادة (12) مساعدة الزواج

يصرف للمقبل على الزواج الذي يسكن في منطقة خدمات الجمعية أو في منطقة خدمات الجمعية بصفة دائمة حسب الضوابط التالية

1-صورة عقد النكاح
2-أن تكون الزوجة سعودية
3- إثبات أن يكون الزواج هو الأول
4-أن يكون الزواج في نفس عام الصرف

 5-حضور المتقدم للمساعدة لدورة تأهيل المقبلين على الزواج وإرفاق ما يثبت ذلك
6- الاعانة السنوية لمساعدة الزواج مبلغ (  6000  ) ريال تصرف من بند الزكاة كما أن الجمعية ليست ملزمة بالصرف للجميع أنما حسب ما يردها من زكاة .

المادة ( 13 ) المساعدات الطارئة

مثل الحرائق أو الكوارث أو إنشاء المباني أو تسديد فواتير الخدمات أو غيرها ويشترط في ذلك ما يلي

1- إثبات الحالة الطارئة
2-تقوم اللجنة الاجتماعية ببحث الحالة

 3- ألا يكون من مستفيدي الجمعية الدائمين .
4- بعد استيفاء الشروط يصرف لمن تثبت حالته مساعدة لا تتجاوز(  10000  ) ريال كحد أقصى لكل حالة حسب موافقة مجلس الإدارة .

المادة ( 14) مساعدات المتعففين

وهم الذين ثبت لأعضاء مجلس الإدارة حاجتهم ولكن لم يتقدموا بطلب المساعدة جهلاً أو حياءً , فيصرف لهم حسب الشروط .
1-ألا يكون من المستفيدين من الجمعية .
2-تقوم اللجنة الاجتماعية ببحث حالته .
3- لا يفتح للمحتاج ملف نظرا لتعففه وإنما يكون ملف لجميع المحتاجين من هذه الفئة يشمل بيان بأسمائهم ومقدار المساعدة ومبرر المساعدة .

4-يتخذ المجلس الأسلوب المناسب لإيصال المساعدة تصرف من بند الصدقات .

المادة (15) الحالات المزدوجة

يصرف للمستفيد من الجمعية مساعدة واحدة فقط في السنة حسب حالته ، وإن انطبق على المستفيد أكثر من حالة فيعطى المبلغ الأعلى من المساعدتين .

المادة (16)  : هذه اللائحة قابلة للتعديل وفق إمكانيات الجمعية وما يستجد من أمور تستوجب ذلك

تم اعتماد هذه الائحة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه ( 5 ) يوم الثلاثاء 1441/03/22هـ

شارك المادة عبر